مادة 15 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى، لحملة الشهادات الجامعية.
ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمسة، بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *