مادة 15 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجان استشارية لمعاونة مكاتب التوظيف والتخديم في تأدية رسالتها على أن يشترك فيها ممثلون عن الجهات الادارية المختصة ومن أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *