Call us now:
مادة 15 من قانون المحاكم المسلكية
آ ـ تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة.
جـ ـ ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
د ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.
هـ ـ يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبرراً.