مادة 15 من قانون المراهنة والمقامرة

يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه إلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار الموضوع في اليانصيب على أن يبلغ مقدار هذه الغرامة القيمة المقدرة للعقار المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *