مادة 15 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام الحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي انابة أو الدعاوى التي لم يتولها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين وتقبل قيما يعود لمدة الممارسة الفعلية السابقة لعام 1942 الوثائق المذكورة بعشرة دعاوى فقط في السنة. وأما عن المدة الواقعة قبل عام 1927 فتقبل الوكالات المسجلة لدى الكاتب بالعدل أو المحاكم بدلا عن الوثائق المنوه عنها.
ب ـ يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنويا عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة.
ج ـ يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي
إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.
د ـ في حال تقديم بيانات مختلفة، يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *