Call us now:
مادة 15 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في الفقرة ـ أ ـ من المادة التاسعة على الجهة الإدارية ـ خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة ـ أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة. أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين فيه محل إقامته المختار ضمن المدينة التي تقع فيها المنطقة. مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صوراً عنها (إن وجدت) وفي حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ب ـ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.