Call us now:
مادة 15 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:ـ
آ ـ المدير العام للمؤسسة رئيساً
ب ـ معاون المدير العام نائباً للرئيس
جـ ـ ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.