مادة 15 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:ـ
آ ـ المدير العام للمؤسسة رئيساً
ب ـ معاون المدير العام نائباً للرئيس
جـ ـ ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *