مادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يحوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء
1 ـ أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضيا خلال السنتين الأخيرتين قيل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية .
2 ـ أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه عليه أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *