مادة 15 من قانون مكافحة الغش

على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكولات ومشروبات ومواد ومنتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *