مادة 15 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

نكاح الشفار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *