مادة 15 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

1 ـ إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة.
2 ـ أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكن أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً.
3 ـ إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعاً بنسبة 70% لمالك عين العقار و30% للمزارع بالبدل أو المشاركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *