مادة 15

تحدد مدة التأهيل والتدريب وامتحاناتها بالنسبة لقضاء الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي
ا – تكون مدة التأهيل والتدريب في المعهد سنتين.
ب – يخضع القضاة المذكورين عند انتهاء مدة التأهيل والتدريب في كل سنة إلى امتحان لتقديم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي أحرزوه وفقاً للأحكام التفصيلية الواردة بهذا الشأن في اللائحة الداخلية للمعهد. ويكون النجاح انتقالياً من السنة الأولى إلى السنة الثانية.
ج – تحدد اللائحة الداخلية للمعهد نظام الانتساب للدورات وسير العمل فيها ومواعيد وإجراءات الاختبار الكتابي والشفوي ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة أو بحث وضوابط النجاح والرسوب في السنة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *