Call us now:
مادة 15
يكون توزيع العمل بين المفوضين الملحقين بالمحكمة الإدارية العليا وبمحكمة القضاء الإداري وبالمحاكم الإدارية عند تعددهم وفقاً للنظام الذي يضعه رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هذه الهيئة.
يكون توزيع العمل بين المفوضين الملحقين بالمحكمة الإدارية العليا وبمحكمة القضاء الإداري وبالمحاكم الإدارية عند تعددهم وفقاً للنظام الذي يضعه رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هذه الهيئة.