مادة 15

ا – يعتبر اجتماع المؤتمر العام قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
ب – يرأس الاجتماع رئيس المكتب أو نائبه في حال غياب الرئيس أما إذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى أمين السر رئاسة الاجتماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *