Call us now:
مادة 15
يتم سنوياً تقويم أعمال البرنامج على مستويين
أ – التقويم الداخلي ويتم بشكل تقرير نصف سنوي تعده الهيئة ويرفع إلى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على أن يرفع نتيجة التقويم إلى المجلس.
ب – التقويم الخارجي ويتم من قبل مجموعة خبراء محليين وممثلين عن المانحين او الممولين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويرفع إلى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على أن يرفع نتيجة ذلك إلى المجلس ونسخة إلى الدول والجهات المانحة.
ج – يرفع الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج العمل في ضوء التقويم الداخلي والخارجي.