مادة 15

يعدل نص المادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى
المادة /67/ أ / يحسب فى تطبيق احكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت
فى احصاء سنة /1922/ او فى اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا
كان بعد سنة 1922
ب /مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل
بموجب النصوص القانونية النافذة سابقا ولاعبرة للتعديلات الطارئة
بعد التاريخين المذكورين فى الفقرة /أ/السابقة
ج/ اذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من
اليوم الاول من شهر كانون الثانى من سنة الولادة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *