Call us now:
مادة 15
أ – ينوب قائد الشرطة عن المحافظ عند غيابه لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
ب – إذا اقتضى الأمر تغيب المحافظ عن مركز المحافظة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين حق له توكيل أحد أفراد هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة.
ج – يعين الوكيل بمرسوم إذا كانت مدة الغياب أكثر من أسبوعين.
(عدلت بالمادة 16 من قانون الشرطة رقم 14 بتاريخ 13/4/1958).