Call us now:
مادة 15
إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج يعاد العربون على بسيط الحال لورثته
إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج يعاد العربون على بسيط الحال لورثته