مادة 15

يلتزم المراسل المعتمد بالقوانين والأنظمة المرعية وبخاصة ما ورد منها في قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1989 حول ممارسة المهنة . كما يترتب على المراسل إبلاغ وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) بأي تغيير يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *