Call us now:
مادة 150 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوز عليه.
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوز عليه.