مادة 150 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم المحجوز عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *