مادة 150 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية.
3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *