مادة 150

يجري تطبيق المواد الآتية المادة المئة والحادية والأربعون و المادة المئة والرابعة والأربعون و المادة المئة والثامنة والأربعون في الصكوك الخاصة للبائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *