مادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تكون الجرائم متلازمة:
أولاً ـ إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
ثانياً ـ إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
ثالثاً ـ إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.
رابعاً ـ إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المستحصلة بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *