مادة 151 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *