Call us now:
مادة 151 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
1 ـ يجوز بمرسوم، صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إن مراسيم الصرف من الخدمة، وفقاً لأحكام هذه المادة، غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع مكن المراسيم، أياً كان سببها.
3 ـ لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة، وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.