مادة 151 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على مدير المنجم أو من ينوب عنه:
آ ـ اصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة.
ب ـ منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر.
ج ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
د ـ تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
هـ ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعياً أو صناعياً.
و ـ فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وابداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فوراً.
ز ـ التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل واعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الاضاءة والتهوية ووسائل الاسعاف ومدى تنفيذ ماورد في الفقرة (آ) من هذه المادة. وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *