مادة 152 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
2 ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *