مادة 152 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *