Call us now:
مادة 152 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يصرف العامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير.
1 ـ إتمام العامل الستين من العمر.
2 ـ الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً.
3 ـ التسريح لأسباب صحية.
4 ـ التسريح بسبب إلغاء الوظيفة.
5 ـ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر.
6 ـ التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر.
7 ـ الوفاة.
ب ـ يصرف للعامل، الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير:
1 ـ الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً.
2 ـ الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً.
3 ـ التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً.
ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة، أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة.