مادة 152 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على صاحب العمل أو المدير المسؤول انشاء نقطة انقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الانقاذ والاسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة متصلة تلفونياً بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين مستخدم فني مدرب للاشراف على عمليات الانقاذ والاسعافات الأولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *