مادة 152

تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /56/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *