مادة 153 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *