Call us now:
مادة 153 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تجري معاملات تسجيل الأسناد والأسهم المتفرغ عنها بالهبة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع.
2 ـ وتسجل نتائج التوارث وفقاً لقواعد تسجيل البيع إذا تقدم جميع الورثة أو وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب إجراء نقل أسهم المتوفي إلى أسماء الورثة وفقاً للاتفاق المعقود فيما بينهم على أن يسجل هذا الاتفاق كما يسجل عقد البيع.
3 ـ أما إذا كان فراغ الأسناد أو الأسهم قد جرى تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب قوة القضية المقضية فيسجل وفقاً لذلك الحكم وتحفظ مذكرة دائرة التنفيذ لدى الشركة مع عقود البيع.
4 ـ وفي الأحوال المذكورة يعطى المساهم الجديد أسناداً أو أسهماً جديدة أو يؤشر على ظهر السند أو السهم الأصلي وفقاً للأصول المقررة في البيع.