مادة 153 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الانقاذ والاسعافات الأولية وأخرى للتمريض. فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً وتقع في دوائر قطرها 50 كيلومتراً فيجب أن تشترك في انشاء مكان للانقاذ والاسعاف في مكان وسط.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الانقاذ والاسعاف وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 65.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *