مادة 153

يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *