Call us now:
مادة 154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام. ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام. ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.