مادة 154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام. ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *