مادة 154 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها إعطاءه سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن الضائع.
2 ـ وعليه أن يعلن هذا الضياع في جريدتين يوميتين على الأقل لمرة واحدة مع ذكر أرقام الأسناد أو الأسهم وعددها وعدد القسائم الملصقة بها وأرقامها.
3 ـ وبعد مضي شهرين على تاريخ الإعلان يعطى المساهم أسهماً وأسناداً جديدة على أن يؤشر عليها أنها أعطيت بدلاً عن ضائع.
4 ـ وفي كل حال يبقى المساهم مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الفقدان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *