مادة 154 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم، لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون، سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه.
وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون، ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *