مادة 154 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.
2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *