مادة 154 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم.
وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن يقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *