مادة 155 من القانون العقاري العربي الموحد

التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو تقريره أو تغييره أو إنهائه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *