Call us now:
مادة 155 من القانون العقاري العربي الموحد
التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو تقريره أو تغييره أو إنهائه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها.
التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو تقريره أو تغييره أو إنهائه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها.