مادة 155 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *