مادة 155 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للمساهم تسديد قسط أو أكثر قبل أن يطلبه مجلس الإدارة.
2 ـ وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها أو حجزها.
3 ـ يعتبر هذا الدفع كسائر الأقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الأقساط نفسها من المساهمين الآخرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *