مادة 155 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /97/ من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية، والحوافز المادية، المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض والمكافأة أو الحافز أو العلاوة، وذلك فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *