مادة 155 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *