Call us now:
مادة 155
باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.
باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.