Call us now:
مادة 156 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الاحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين أو بمنع محاكمته فله أن يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.