مادة 156 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب.
2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *