Call us now:
مادة 156 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب.
2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.
1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب.
2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.