مادة 156 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان:
آ ـ زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
ب ـ إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي.
ج ـ فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت فيها.
د ـ تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفاقاً لأحكام هذا القانون.
2 ـ على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع مساهمي الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *